المادة 4 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الاعمار لابداء رأيه في تقدير الوارادات والنفقات والرسوم والضرائب وبالسياسة العامة للميزانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة