المادة 5 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالاعمال التالية:- أ- اعداد الميزانية العامة السنوية للمملكة الاردنية الهاشمية. ب- اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء. ج- تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها كافة دوائر الحكومة بالتخفيض او الزيادة او الجمع او المقابلة او المراجعة. د- تمحيص كافة البرامج والاعمال والمشاريع التي تطلب لها مخصصات بغية التأكد من جدواها وعلاقتها بعضها ببعض. ه- التأكد من حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل. و- التثبت من مطابقة طلبات التخصيصات للسياسة الاقتصادية والمالية والقرارات الاخرى التي يتخذها مجلس الوزراء. ز- طلب المعلومات اللازمة من كافة دوائر الحكومة فيما يتعلق بكافة البرامج والاعمال والمشاريع وتمويلها. ح- الاطلاع على كافة الوثائق والمخابرات والقيود المالية لاية دائرة من دوائر الحكومة. ط- تدقيق وتحليل الاعمال الادارية والبرامج لكافة دوائر الحكومة واعداد ما يلزم لتطويرها وتحسينها بالتعاون مع ديوان الموظفين. ى-اعداد بيان مفصل بالعمليات الضرورية لاقرار الميزانية على ان يحدد لكل من هذه العمليات وقت معين تتم فيه بحيث تنجز الموافقة النهائية على الميزانية العامة قبل اليوم الاول من شهر نيصسفاحةن 2 ممنن 3كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة