المادة 13 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره. ب- التصديق على البيانات الختامية للجمعية المقدمة من المجلس. ج-مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية واقرارها. د-اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية على ان لا يكون من اعضاء المجلس او أي من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او شريكاً في شركة مع أي من اعضاء المجلس. ه- انتخاب رئيس المجلس واعضائه. و-الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الجمعية والمقترحة من المجلس. ز- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة يتم اقتراحها في اجتماع الهيئة العامة وتوافق على ادراجها في جدول الاعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة