القوانين

قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

61 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة العليا للمهنة الم…
  3. المادة 3يهدف هذا القانون الى ما يلي:- أ-تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها. ب-ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني. ج-…
  4. المادة 4أ- تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير المالية نائبا للرئيس 2-محافظ البنك المركزي الاردني. 3-رئيس ديوان المحاسبة. 4-رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق الم…
  5. المادة 4الهيئة العليا
  6. المادة 5تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس. ب-تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التع…
  7. المادة 6أ- تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من ب…
  8. المادة 7الجمعية
  9. المادة 7أ- تنشأ جمعية تسمى ( جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجمي…
  10. المادة 8تهدف الجمعية الى مايلي:- أ- رعاية مصالح الاعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها. ب- تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة. ج- المساهمة في تخطيط وتطوير برا…
  11. المادة 9تتولى الجمعية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام والصلاحيات التالية:- أ-نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين المحاسبين القانونيين واصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهن…
  12. المادة 10الهيئة العامة للجمعية
  13. المادة 10تتألف الهيئة العامة للجمعية من جميع المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقاده…
  14. المادة 11يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بارسالها بالبريد المسجل قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من موعد الاجتماع وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة قبل سبعة ا…
  15. المادة 12أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس. ب- يرأس الرئيس او نائبه ع…
  16. المادة 13تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس واقراره. ب- التصديق على البيانات الختامية للجمعية المقدمة من المجلس. ج-…
  17. المادة 14أ-يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ما يزيد على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية السنوية المترتبة عليهم ، واذا لم يكتم…
  18. المادة 15أ- يتم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي يقتصر البحث فيه على الامور المحددة في جدول الاعمال بما في ذلك تعديل أي من الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هصذفحا اةل 5ق امنن و1…
  19. المادة 16مجلس ادارة الجمعية
  20. المادة 16أ- يتألف مجلس ادارة الجمعية من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يع…
  21. المادة 17يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية. ب-ترسيخ قواعد السلوك المهني. ج- التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدق…
  22. المادة 18يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي يتقدم به خمسة من اعضاء المجلس ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية ا…
  23. المادة 19اذا انتهت مدة المجلس وتعذر على الهيئة العامة ، لاي سبب من الاسباب عقد الاجتماع لانتخاب مجلس جديد ، يستمر المجلس في عمله ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لان…
  24. المادة 20أ- تحتفظ الجمعية بالسجلات الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في ذلك ما يلي:- 1- السجل العام. 2-سجل المزاولين. 3-سجل غير المزاولين. 4-سجل المتدربين. ب- يحدد النظام الداخلي ل…
  25. المادة 21يحظر على أي شخص غير حاصل على اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي:- أ-مزاولة اعمال التدقيق. ب-العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجهات …
  26. المادة 21مزاولة المهنة
  27. المادة 22يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة المزاولة توافر الشروط التالية:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ج-غير محكوم عليه بجناية او بجنح…
  28. المادة 23أ- يقدم طلب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص على الانموذج المعتمد من الهيئة العليا لهذه الغاية مرفقا به الشهادات والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة…
  29. المادة 24أ- يقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه ، وقبل منحه اجازة المزاولة ، امام رئيس الهيئة العليا او من ينتدبه من اعضائها بحضور الرئيس اليمين التالية:- ( اقسم باالله العظيم ا…
  30. المادة 25مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، يجوز لاي شخص غير اردني التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة المهنة في المملكة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القا…
  31. المادة 26أ- تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتحديد شروط تصنيف المحاسبين القانونيين وفقا لمجال مزاولتهم للمهنة على ان تتضمن هذه التعليمات من يتوجب عليه منهم التأمين ضد المسؤول…
  32. المادة 27أ- تحدد قواعد سلوك المهنة وآدابها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب المجلس. ب- على المحاسب القانوني الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها ويترتب عليه عند ا…
  33. المادة 28أ- مع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون ، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط الم…
  34. المادة 28التدريب
  35. المادة 29تحدد بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الاحكام المتعلقة بالتدريب ومدده واحكامه واسس تحديد راتب المتدربين وسائر الامور المتعلقة بهم.
  36. المادة 30الجهات الملزمة بتعيين محاسب قانوني
  37. المادة 30أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم الجهات المبينة ادناه باختيار محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لغايات تدقيق حساباتها:- 1-الشركات المساهم…
  38. المادة 31على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون:- أ-توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة ا…
  39. المادة 32مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول به لا يجوز لاي جهة تغيير المحاسب القانوني الذي تم اختياره لغايات تدقيق حساباتها خلال السنة المالية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتع…
  40. المادة 33لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على اربع سنوات متتالية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما …
  41. المادة 34تشكل في الجمعية بقرار من المجلس لجنة تأديبية على ان تحدد اختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها واجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيه…
  42. المادة 34اللجنة التأديبية
  43. المادة 35اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اخل بواجبات عمله او بقواعد سلوك المهنة وآدابها يحيله المجلس الى …
  44. المادة 36توقع اللجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية:- أ-اذا كان المخالف محاسبا قانونيا:- 1-التنبيه. 2-الانذار الخطي. 3-تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة…
  45. المادة 37تكون قرارات اللجنة التأديبية خاضعة لمصادقة المجلس ، ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الهيئة العليا اذا تعلق بالغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل ا…
  46. المادة 38تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية.
  47. المادة 38الشؤون المالية
  48. المادة 39أ- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-رسوم التسجيل واعادة التسجيل. 2-رسوم مزاولة المهنة السنوية. 3-رسوم التدريب والامتحانات. 4-بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة ال…
  49. المادة 40أ- يضع المجلس موازنة تقديرية للجمعية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة مرفقة بالتقرير السنوي للمجلس والبيانات المالية الختامية للجمعية عن السنة المالية السا…
  50. المادة 41احكام انتقالية
  51. المادة 41أ- يشكل وفقا لاحكام هذا القانون مجلس انتقالي مؤلف من:- 1-رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32…
  52. المادة 42يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة او التدقيق ، عند نفاذ احكام هذا القانون ، ان يتقدم بطلب الى لجنة الترخيص للحصول على اجازة المزاولة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احك…
  53. المادة 43أ-1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام الم…
  54. المادة 43احكام عامة
  55. المادة 44مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر ، يعاقب المحاسب القانوني بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار …
  56. المادة 45يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ احكام هذا…
  57. المادة 46أ- تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتنتقل اليها جميع موج…
  58. المادة 47على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يلتزم المحاسبون القانونيون وجميع الجهات العامة والخاصة باجراء المحاسبة والتدقيق وفقا لمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة …
  59. المادة 48لا تسري احكام التشريعات المتعلقة بالاجتماعات العامة على اجتماعات الجمعية التي تعقد وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  60. المادة 49أ- يلغى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى المدى الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا الق…
  61. المادة 50رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.