المادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- تحتفظ الجمعية بالسجلات الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في ذلك ما يلي:- 1- السجل العام. 2-سجل المزاولين. 3-سجل غير المزاولين. 4-سجل المتدربين. ب- يحدد النظام الداخلي للجمعية المعلومات والوثائق التي يجب ان تدون او تحفظ في كل سجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة