المادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- تحتفظ الجمعية بالسجلات الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في ذلك ما يلي:-
1- السجل العام.
2-سجل المزاولين.
3-سجل غير المزاولين.
4-سجل المتدربين.
ب- يحدد النظام الداخلي للجمعية المعلومات والوثائق التي يجب ان تدون او تحفظ في كل سجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026