المادة 21 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
يحظر على أي شخص غير حاصل على اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي:-
أ-مزاولة اعمال التدقيق.
ب-العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026