المادة 19 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
اذا انتهت مدة المجلس وتعذر على الهيئة العامة ، لاي سبب من الاسباب عقد الاجتماع لانتخاب مجلس جديد ، يستمر المجلس في عمله ، وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس قابلة للتمديد ثلاثة اشهر اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026