المادة 18 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه او بناء على طلب خطي يتقدم به خمسة من اعضاء المجلس ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026