المادة 17 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية. ب-ترسيخ قواعد السلوك المهني. ج- التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات. د-التعاون مع الهيئة العليا في اعداد مشروعات التشريعات ، واقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بالمهنة. ه- التنسيب للهيئة العليا بالغاء اجازة المزاولة. و- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه بما في ذلك لجنة التفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين المزاولين. ح-شؤون التقاعد والتعاون والتأمين الصحي والاسكان وتحصيل عوائدها وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس وتوافق عليها الهيئة العامة وتصادق عليها الهيئة العليا على ان تتضمن هذه التعليمات حق المجلس في تفويض هذه الصلاحية الى لجنة ادارة أي صندوق او التعاقد مع أي جهة اخرى لهذه الغاية 0 ط-النظر في النزاعات بين المحاسبين القانونيين المتعلقة بمزاولة المهنة وبين المحاسبين القانونيين وعملائهم ، واقرار التسويات المناسبة بشأن هذه النزاعات. ي- وضع اسس تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم. ك-أي امور اخرى ذات علاقة بعمل الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة