المادة 34 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

تشكل في الجمعية بقرار من المجلس لجنة تأديبية على ان تحدد اختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها واجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها وتشكيل أي لجان اخرى لغايات قيام هذه اللجنة بمهامها بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك