المادة 33 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على اربع سنوات متتالية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026