المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير المالية نائبا للرئيس
2-محافظ البنك المركزي الاردني.
3-رئيس ديوان المحاسبة.
4-رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.
5-مدير عام هيئة التأمين.
6-مراقب عام الشركات.
7-الرئيس.
8-شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
9-عضو هيئة تدريس من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية رئيس الجامعة 0
10-ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس.
ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026