المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير المالية نائبا للرئيس 2-محافظ البنك المركزي الاردني. 3-رئيس ديوان المحاسبة. 4-رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية. 5-مدير عام هيئة التأمين. 6-مراقب عام الشركات. 7-الرئيس. 8-شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 9-عضو هيئة تدريس من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية رئيس الجامعة 0 10-ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس. ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة