المادة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
يهدف هذا القانون الى ما يلي:-
أ-تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها.
ب-ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
ج-الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين.
د-تأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها.
ه- تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدته واستقلاليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026