المادة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

يهدف هذا القانون الى ما يلي:- أ-تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها. ب-ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني. ج-الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين. د-تأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها. ه- تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدته واستقلاليته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة