المادة 43 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ-1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون . 2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين. ب- في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة