المادة 42 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة او التدقيق ، عند نفاذ احكام هذا القانون ، ان يتقدم بطلب الى لجنة الترخيص للحصول على اجازة المزاولة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكامه قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا على ان تتوافر فيه ما يلي:- أ-الشروط المحددة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) من المادة (22) من هذا القانون. ب- ان تكون لديه خبرة عملية في اعمال المحاسبة ضعف مدة التدريب او خبرة في التدقيق مساوية لمدة التدريب المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون ، على ان تحدد شروط اعتماد هذه الخبرة وطريقة احتسابها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك