المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعي لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لسنة 1985 وتنتقل اليها جميع موجوداتها وحقوقها وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
ب-يعتبر المسجلون في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين والمسددين لجميع الالتزامات المترتبة عليهم مسجلين حكما في الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026