المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتحديد شروط تصنيف المحاسبين القانونيين وفقا لمجال مزاولتهم للمهنة على ان تتضمن هذه التعليمات من يتوجب عليه منهم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن أي عطل وضرر يلحق بالغير نتيجة لمزاولته للمهنة.
ب-تحدد شروط واحكام التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى قانون تنظيم اعمال التأمين المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026