المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، يجوز لاي شخص غير اردني التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة المهنة في المملكة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة التقيد بتشريعات العمل والاقامة النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة