المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- يقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه ، وقبل منحه اجازة المزاولة ، امام رئيس الهيئة العليا او من ينتدبه من اعضائها بحضور الرئيس اليمين التالية:- ( اقسم باالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار المهنة وآدابها وقواعدها ).
ب-يتم نشر القرار الصادر عن الهيئة العليا بمنح الاجازة في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية وتحفظ نسخة من هذه الاجازة في الملف الخاص بمقدم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026