المادة 23 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- يقدم طلب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص على الانموذج المعتمد من الهيئة العليا لهذه الغاية مرفقا به الشهادات والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-على لجنة الترخيص رفع تنسيبها بشأن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والمستكمل الشروط الى الهيئة العليا خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وعلى الهيئة العليا ان تصدر قرارها بشأنه في اول اجتماع تعقده 0
ج- اذا وافقت الهيئة العليا على الطلب فعلى مقدمه استكمال اجراءات تسجيله محاسبا قانونيا في الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار الموافقة والا تعتبر الموافقة ملغاة حكما.
د- اذا رفضت الهيئة العليا الطلب يجوز لمقدمه الطعن بقرارها لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار.
ه-لا يحول رفض الطلب دون تقديم طلب جديد اذا زالت الاسباب التي ادت الى رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026