المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
أ- تحدد قواعد سلوك المهنة وآدابها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا بناء على تنسيب المجلس.
ب- على المحاسب القانوني الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها ويترتب عليه عند القيام بواجبات عمله ان يحافظ على اسرار المهنة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026