المادة 48 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
لا تسري احكام التشريعات المتعلقة بالاجتماعات العامة على اجتماعات الجمعية التي تعقد وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026