المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

توقع اللجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية:- أ-اذا كان المخالف محاسبا قانونيا:- 1-التنبيه. 2-الانذار الخطي. 3-تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين. 4-الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين. ب-اذا كان المخالف متدربا:- 1-التنبيه. 2-الانذار الخطي. 3-وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة