المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
تكون قرارات اللجنة التأديبية خاضعة لمصادقة المجلس ، ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الهيئة العليا اذا تعلق بالغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين على ان تكون هذه القرارات قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026