المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اخل بواجبات عمله او بقواعد سلوك المهنة وآدابها يحيله المجلس الى اللجنة التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026