المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس.
ب-تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية اجراء الامتحانات وسائر الامور المتعلقة بها.
ج-المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص والغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس.
د-النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس.
ه-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها.
و-اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس.
ح-اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026