المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس. ب-تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية اجراء الامتحانات وسائر الامور المتعلقة بها. ج-المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص والغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس. د-النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس. ه-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها. و-اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس. ح-اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة