المادة 9 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

تتولى الجمعية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام والصلاحيات التالية:- أ-نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين المحاسبين القانونيين واصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية وتبادلها وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية. ب-التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية. ج-توثيق العلاقات المهنية والاجتماعية بين مزاولي المهنة محليا وعربيا ودوليا 0 د-الانضمام الى عضوية الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بالمهنة اذا رأت ذلك مناسباً. ه-اقتراح تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمهنة. و-تدريب المحاسبين القانونيين لتطبيق معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك