المادة 8 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

تهدف الجمعية الى مايلي:- أ- رعاية مصالح الاعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها. ب- تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة. ج- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة. د- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والعربية والدولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك