المادة 8 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
تهدف الجمعية الى مايلي:-
أ- رعاية مصالح الاعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.
ب- تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة.
ج- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة.
د- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والعربية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026