المادة 29 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003
تحدد بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الاحكام المتعلقة بالتدريب ومدده واحكامه واسس تحديد راتب المتدربين وسائر الامور المتعلقة بهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026