المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

أ- تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-رسوم التسجيل واعادة التسجيل. 2-رسوم مزاولة المهنة السنوية. 3-رسوم التدريب والامتحانات. 4-بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المهنية واي وثائق اخرى يصدرها المجلس. 5-المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 6-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية او تستثمرها. 7-عوائد انشطة الجمعية. 8-بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية كما يحددها المجلس. 9-نسبة او مبلغ مقطوع من اتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد أي منهما بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون. 10-بدل الاشتراك في مجلة الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس. 11-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس. ب- تستوفي الجمعية الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب النظام الداخلي للجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك