المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون:- أ-توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة اخرى بقرار من الهيئة العليا ، اما توفيق اوضاع الشركات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون فيتم بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا. ب-تزويد الجمعية باسم المحاسب القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختياره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة