المادة 1 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026