القوانين

قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الأراضي والمساحة ما لم يحصل على رخصة مساحة من دائرة الأراضي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصاد…
  3. المادة 3على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة الا…
  4. المادة 4- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق…
  5. المادة 5أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تنظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم ترخيصها و…
  6. المادة 6أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه من الأشخاص الحاصلين على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000…
  7. المادة 7يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1984 كما يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
  8. المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.