المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- تنظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم ترخيصها والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026