المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تنظم شروط مزاولة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية وأسس تصنيفها ورسوم ترخيصها والجزاءات المترتبة على المخالفين بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة