المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم 38 لسنة 1980
يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1984 كما يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026