المادة 5 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون ان يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة