المادة 6 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017
أ-1- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تصدر الهيئة أسس وتعليمات تسجيل المرخص لهم وتصنيفهم .
2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز التنازل عنه او تحويله إلى الغير إلا وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ج- التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026