المادة 1 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
يسمى هذا القانون ( قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026