القوانين
قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة و…
- المادة 3يهدف هذا القانون الى تنمية البيئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق استراتيجية عامة للاستثمار يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب ا…
- المادة 4أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع ا…
- المادة 5أ- للهيئة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها. 2- دراسة الاستراتيجي…
- المادة 6أ-يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي0 2- امين عام الوزارة0 3- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار0 4- المدير التنفيذي للمؤسسة الار…
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية0 ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات ال…
- المادة 8أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه…
- المادة 9للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.
- المادة 10أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة…
- المادة 11أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة ا…
- المادة 12يجوز للهيئة في سبيل قيامها بمهامها:- أ- الطلب من أي مؤسسة استثمارية تزويدها بأي معلومات تطلبها منها ذات علاقة بأعمالها 0 ب- الطلب من أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة او …
- المادة 13أ- على كل مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة الوزير ما يلي:- 1- مشروع موازنتها السنوية وبرنامج عملها المقترح. 2- تقرير نصف سنوي عن اعمالها واي طلبات …
- المادة 14تقدم الهيئة لاطلاع الوزير تقريرا نصف سنوي يتضمن الاعمال التي قامت بها والصعوبات التي تواجهها واي مقترحات لحلها0
- المادة 15أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها ، اما السنة المال…
- المادة 16تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- المساعدات والهبات واي اموال اخرى تتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذ…
- المادة 17تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الموحدة للهيئة والمؤسسات الاستثمارية والمتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم والاشغال …
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.