المادة 16 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب- المساعدات والهبات واي اموال اخرى تتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026