المادة 13 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
أ- على كل مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة الوزير ما يلي:-
1- مشروع موازنتها السنوية وبرنامج عملها المقترح.
2- تقرير نصف سنوي عن اعمالها واي طلبات تتعلق بامور موازنتها او الامور الادارية فيها والصعوبات التي تواجهها واي مقترحات لحلها .
ب- يحيل الوزير مشروع الموازنة الى المدير التنفيذي لاجراء الدراسات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع المؤسسة الاستثمارية ذات العلاقة وعليها الاخذ بالملاحظات التي تبديها الهيئة بهذا الشأن واذا لم يتم الاتفاق على ذلك يرفع الامر للوزيرصفحة 5 من 7 للبت فيه.
ج- تقدم الهيئة ملاحظاتها عما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026