المادة 9 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026