المادة 8 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:-
1-( قانون توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضائع المستودرة والمصدرة والمصنوعة محليا )رقم -25- لسنة 1966 وتعديلاته.
2- ( نظام الرسوم الإضافية الموحدة ) رقم - 80 - لسنة 1966 وتعديلاته.
ب- تلغى المواد - 7، 9 ، 10 ، 11 من - نظام الاستيراد والتصدير - رقم - 74- لسنة 1993 ويعاد ترقيم المادة - 8- لتصبح
- 7 - والمواد من 12 - 20 منه لتصبح من 8- 16 على التوالي.
ج- تلغى المادة - 3- من - قانون الضريبة الاضافية رقم - 28 - لسنة 1969 ويعاد ترقيم المواد من 4- 16 الواردة فيه لتصبح من
3-15 على التوالي.
د- تلغى الفقر- ة - ب من المادة - 9- من قانون الجمارك رقم - 16 - لسنة 1983 ويحذف الرقم - أ- من مطلعها
ه- يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026