القوانين

قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون وتستوفى مع رسم التعريفة الجمر…
  3. المادة 3يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة - 2- من هذا القانون وقيدها ايرادا لحساب الخزينة ، ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الأردنية الرسمي…
  4. المادة 4أ - تبقى الاعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية المعقودة قبل نفاذ أحكام…
  5. المادة 5يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:- أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها. ب- أمتعة المسافرين الشخصي…
  6. المادة 6تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به على الرسوم والضرائب المشار إليها في هذا القانون.
  7. المادة 7لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  8. المادة 8أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1-( قانون توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضائع المستودرة والمصدرة والمصنوعة محليا )رقم -25- لسنة 1966 وتعديلاته. 2- ( نظام الرسو…
  9. المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.