القوانين
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون وتستوفى مع رسم التعريفة الجمر…
- المادة 3يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة - 2- من هذا القانون وقيدها ايرادا لحساب الخزينة ، ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الأردنية الرسمي…
- المادة 4أ - تبقى الاعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية المعقودة قبل نفاذ أحكام…
- المادة 5يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:- أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها. ب- أمتعة المسافرين الشخصي…
- المادة 6تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به على الرسوم والضرائب المشار إليها في هذا القانون.
- المادة 7لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 8أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1-( قانون توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضائع المستودرة والمصدرة والمصنوعة محليا )رقم -25- لسنة 1966 وتعديلاته. 2- ( نظام الرسو…
- المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.