المادة 2 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون وتستوفى مع رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً هي:- - الضريبة الاضافية الموحدة. - الامانات الموحدة. - الضريبة الاضافية لسنة 1969. - رسم الاستيراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك