المادة 2 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون وتستوفى مع رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً هي:-
- الضريبة الاضافية الموحدة.
- الامانات الموحدة.
- الضريبة الاضافية لسنة 1969.
- رسم الاستيراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026