المادة 1 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026