المادة 3 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة - 2- من هذا القانون وقيدها ايرادا لحساب الخزينة ، ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الأردنية الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير المالية فيما يخص البلديات ، ووزير المالية ورئيس مجلس التعليم العالي فيما يخص الجامعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026