المادة 4 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

أ - تبقى الاعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الأخرى سارية المفعول. ب- تحتسب اعفاءات رسم التعريفة الجمركية المشار إليها في الفقرة - أ- من هذه المادة على أساس نسبة الرسم المثبتة في جداول التعريفة الجمركية المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن تراعى أي تعديلات لاحقة على هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات. ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون تبقى الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون فيما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجهات المحلية سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك