المادة 5 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:-
أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها.
ب- أمتعة المسافرين الشخصية.
ج-أثاث البيوت المستعمل.
د-المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة.
ه-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن أو المستودعات.
و- الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع.
ز- أي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026