القوانين
قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم 43 لسنة 2015
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزير المالية. أي وزارة أ…
- المادة 3تسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها اقتطاع أو تخصيص جزء من واردات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لصالح أي جهة أخرى…
- المادة 4على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- على الدائرة التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني وفق أحكام النظام المالي ال…
- المادة 5تلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعا…
- المادة 6يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.